شطب الإشارة إلى القيد الطائفي والزواج المدني


شطب الإشارة إلى القيد الطائفي من سجلات النفوس 
والزواج المدني في لبنان  

 Deleting the Reference to the Sectarian Restriction
    Civil Marriage in Lebanon &


1- ما المقصود بإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس؟ ولماذا هذا الإجراء؟ وكيف بدأ؟
2- ما هي الإجراءات والمستندات المطلوبة للراغبين بإزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس؟
3- رابط طلب إزالة الإشارة إلى المذهب من سجلات النفوس.
4- كيف عُقد أول زواج مدني في لبنان؟ وما علاقة إزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس بهذا الزواج؟
5-  ما هي أول وثيقة زواج مدني عقد في لبنان؟ 
6- ما هو التعميم الذي عمم به وزير الداخلية السابق زياد بارود على مأموري النفوس قبول طلبات غزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس؟
7- ما هي نتائج ومفاعيل إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس على صاحبها؟
8- ما هي أدلة صحة الزيجات المدنية في لبنان؟
9- ما هي وسائل المساهمة في دعم حملة إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس؟
10- المراجع


1- ما المقصود بإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس؟ ولماذا هذا الإجراء؟ وكيف بدأ؟
في لبنان، تعترف الدولة بثماني عشرة طائفة رسمية، لمعظم هذه الطوائف قوانينها الخاصة بالأحوال الشخصية.
وفي لبنان أيضاً، يُسجل الأطفال عند ولادتهم في سجلات النفوس وفقاً لوثائق الولادة المُدون عليها الطائفة  التي ينتمي إليها آباؤهم، ويَتزوجون لدى السلطات الدينية، ويرثون بموجب قوانينها، وتلعب الدولة في هذا الإطار دور المُشرف والمُسهِّل لهذا التصنيف والتمييز الطائفي، على رغم من عدم قانونية هذا الإجراء.
تنطلق فكرة إزالة الإشارة إلى الطائفة من مبدأ الحرية، فالدستور اللبناني ينصّ في المادّة التاسعة منه على حريّة الاعتقاد ويصفها بأنّها حريّة مطلقة.

وتشتمل هذه الحرية، بناء على ذلك على حريّة التصريح أو عدم التصريح الإداري أو غير الإداري بالاعتقاد أو الانتساب الديني، وبالتالي فإنّ شرط التصريح الإداري ليس شرطاً شرعيّاً في الانتساب الديني أو في عدمه، فالدولة اللبنانيّة ليست دولةً دينيّة.

من هذا المنطلق، فإنّ لكل فرد داخل دولته الحق بعدم التصريح عن طائفته في قيود سجلات النفوس، بغض النظر عن إيمانه أو انتمائه لأحد الأديان، كما أنّ تصنيف الفرد وتسجيله في خانة طائفيّة عند ولادته، أي قبل اكتمال سن رشده، هو مُصادرة مُباشرة لحريته في الاختيار ما بين التصريح بطائفته أو عدم التصريح بها.

هذا بالإضافة إلى أنّ علاقة الفرد بدولته يجب أن يكون مُنطلقها من اعتبار أنه مواطن مُتساوٍ مع سائر المواطنين في دولته وأمامها في الحقوق والواجبات، ولا معنى حينها ولا ضرورة من أن يُصنّف هذا المواطن بمقتضى انتمائه الطائفي، إلا للتمييز بينه وبين غيره من المواطنين.

لذلك، فإنّ على السلطة اللبنانية، إذا ما أرادت تسهيل تجاوز الطائفيّة لا تكريسها، أنْ تترك المواطن حُراً في اختياره إثبات طائفته في قيود النفوس أو عدم إثباتها، وهذا هو الأصل، لا أن تحل الإدارة محله. ويبقى حق المواطن حتى في ظلّ القوانين الاستثنائيّة المُؤقّتة، وله أنْ يتمتّع به أو ألاّ يتمتّع، وليس واجباً عليه يُكرَه على القيام به أو يُعاقب على تركه.



لذلك فإنه يحق لكل مواطن لبناني بملء إرادته أن يتقدم بطلب إزالة الإشارة إلى طائفته في قيود سجلات النفوس وأن يصبح مُواطناً غيرَ مُصنّف طائفياً.


2- ما هي الإجراءات والمستندات المطلوبة للراغبين بإزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس؟

لكل من يرغب بإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس إتباع الخطوات الآتية:

أولاً: تعبئة "طلب إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس" المُرفق في الصفحات الآتية 9 و10 و11 والمرفق به تعميم وزير الداخلية بهذا الشأن على الصفحة 12 من هذا العدد. ثمّ توقيع الطلب وتأريخه.

ثانياً: حَمل الهوية معه وتصوير نسخة عنها لإرفاقها بالطلب.

ثالثاً: التوجُّه إلى دائرة النفوس التابعة للقضاء (حسب هوية مُقدِّم الطلب)، ومُقابلة مأمور النفوس في مركز القضاء، وتقديم الطلب لديه مُوقَعاً ومُؤرَخاً بعد إرفاق صورة الهوية به.

رابعاً: على مُقدّم الطلب أن يُذكّر مأمور النفوس بشطب الإشارة إلى الطائفة من لوائح الشطب أيضاً.

خامساً: الاستحصال من مأمور النفوس على رقم يومي للمعاملة يُبين تسجيل طلب إزالة الإشارة إلى الطائفة لدى دائرته.

سادساً: يُمكن لمُقدِّم الطلب للتثبت من عملية الشطب، أن يستحصل بعد يوم أو يومين على الأكثر على إخراج قيد فردي يُبيِّن إنجاز عمليّة حذف الإشارة إلى الطائفة من خانة "المذهب" واستبدالها بإشارة " / " (يُستحسن في هذا الإطار التأكد مِن مأمور النفوس من تاريخ إنجاز هذه المعاملة).

***
ملاحظات:

* لا يستغرق تقديم المُعاملة لدى مأمور النفوس في المبدأ أكثر من 10 دقائق.

* يُمكن لمُقدم الطلب أن يُنبّه مأمور النفوس في حال تلكُئه عن استلام طلبه، إلى تعميم وزير الداخلية المتعلق بإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس الموجود على خلفية الطلب (أي الصفحة 12 من هذا العدد).

* في الحالات الإستثنائيّة، إذا حاول مأمور النفوس التملُّص من استلام المعاملة، على مُقدِّم الطلب أن يُذكّره بأنّ ليس لديه خيار عدم استلامها وأنه ملزم بإعطاء تبرير خطي في حال عدم تطبيق التعميم. وإذا تم استمهال مُقدّم الطلب لتنفيذ المعاملة، فعلى هذا الأخير أن يتذكر أن يأخذ رقمها المُسجل عند تقديم الطلب ليراجع بها في اليوم التالي.

* بعد تقديم الطلب، سيُطبق التعميم بدون الحاجة إلى إحالة الملف إلى أحد ومن دون الإستعانة بأي شاهد، فمُقدم الطلب ليس في صدد تغيير طائفته بل فقط بصدد عدم التصريح عنها.

* يُمكن لصاحب الطلب، بعد توقيعه وتأريخه طلبه، أن يستحصل على تصديق مُختار منطقته عليه، وذلك قبل تقديم الطلب لدى مأمور النفوس (علماً أنّ هذا الإجراء هو إجراء إضافي غير مُتوجب في المبدأ).

رابط المستندات المطلوبة على موقع تيار المجتمع المدني:


3- رابط طلب إزالة الإشارة إلى المذهب من سجلات النفوس.



 





4- كيف عُقد أول زواج مدني في لبنان؟ وما علاقة إزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلات النفوس بهذا الزواج؟

بعد مُباشرة إجراء إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس، أطلق المركز المدني للمبادرة الوطنيّة بالتعاون مع تيار المجتمع المدني واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني خطوة جديدة تمثلت بعقد أول زواج مدني في لبنان مع نهاية العام 2012 بين مُواطنَين بادرا سابقاً إلى إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات نفوسهم. وقد عُقد الزواج بموجب وثيقة نظمت أمام الكاتب بالعدل، وسُجلت لاحقاً لدى دوائر النفوس.

وقد وقّع وزير الداخليّة مروان شربل هذا الزواج في آخر شهر نيسان 2013، بعد سلسلة من الاستشارات، وبعدما أحال هذا الأخير إلى وزارة العدل ملف الزواج المدني لإعطاء رأيها فيه، وقد استعان وزير العدل شكيب قرطباوي بالهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل لأخذ رأيها في هذا الزواج، فأجابته بتأكيد الحق الكامل لمواطنَين لبنانيين جمعهما الحب بأن يعقدا زواجهما المدني في لبنان، وجاء في جوابها عن أسئلة وزير العدل حول هذا الموضوع ما يأتي:

"... ز- إن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، وبالتالي فمن باب أولى أن يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان وذلك تطبيقاً لحرية المعتقد المُكرسة في الدستور من جهة، ولعدم تشجيع فكرة المُداورة على القانون واللجوء إلى خارج لبنان لعقد زواج مدني من جهة ثانية.
ح- إن إقرار مبدأ الزواج المدني في لبنان من شأنه أن يُكرّس قاعدة مَفادها أن القضاء المدني هو القضاء العادى المختص في النزاعات الناشئة عن الزواج المدني، سواء عُقد في الخارج أو في الداخل، وليس من حصرية للمحاكم الدينية لإبرام عقود الزواج في لبنان إلا في المسائل التي تدخل في اختصاصها تحديداً.
من كل ما تقدم يمكن التأكيد على تكريس حق اللبنانيين الذين لا ينتمون إلى طائفة ما لإبرام عقد زواج مدني في لبنان ...".

وأضافت في جوابها:

"... الكاتب العدل مختص بتنظيم وتصديق عقد الزواج المدني للأسباب التالية:
1- أنه زواج لا يمنعه القانون، بل على العكس أنه زواج تنص عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 60 ل.ر.، كما أوردنا في مكان سابق.
2- أنه من العقود التي لا يمنعها القانون كما تبيّن وبالتالي هو من ضمن الأسناد الواردة في المادة 22 من نظام كتابة العدل.
نستنتج مما تقدم أن الكاتب العدل، في ظل التشريعات الحالية هو المرجع الوحيد المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه...".

علماً أنّ تيار المجتمع المدني واتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني نظما في شهر آذار 2013 اعتصامين لمواكبة تسجيل هذا الزواج، الأوّل، أمام وزارة العدل، والثاني، مع مجموعات ناشطة أخرى في يوم عيد الحب، أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإتمام إجراءات تسجيل الزواج المدني.
وقد استند عقد الزواج المدني إلى القرار رقم 60 ل.ر. الصادر بتاريخ 13/3/1936، والمتعلق بنظام الطوائف الدينية في لبنان والذي نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه على ما يأتي: 

"يخضع اللبنانيون المنتمون إلى طائفة تابعة للحق العادي، وكذلك اللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما، يخضعون للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية".

وبذلك تكون هذه المادة قد لحظت وجود قانون مدني للأحوال الشخصية للمواطنين الذين ينتمون إلى القانون العادي (أي القانون المدني)، وهذا ما ينطبق على المتزوجين نضال درويش وخلود سكريّة اللذين أصبحا مُنتميين إلى القانون العادي بعد إزالتهما للإشارة إلى طائفتهما من سجلات النفوس.


5-  ما هي أول وثيقة زواج مدني عقد في لبنان؟ 

حررت وثيقة الزواج على الشكل الآتي (يمكن الإستعانة بهذا النموذج لعقد أي زواج مدني مُقبل):


وثيقة زواج

نحن الموقِعَين أدناه،

المواطنة            _____، المولودة في _____، قضاء ____، بتاريخ _____، والدها ______، والدتها ______،
وضعها العائليّ_______ ، قيدها الأساسيّ ______، قضاء ______، في سجلاّت _______ الرقم ____،

المواطن______ ، المولود في _____، قضاء ____، بتاريخ ____ ، والده _______، والدته ______ ،
وضعه العائليّ _______، قيده الأساسيّ _______، قضاء ______، في سجلاّت _______ الرقم ____،

وبعد استيفائنا شروط الزواج الجوهريّة والشكليّة، الجسديّة والنفسيّة والاجتماعيّة، في السجلاّت الرسميّة كما في واقع الحال:
 (م1 إخراجات القيد الإفراديّة ، م2 إفادات السكن والمختارَين، م3 الإفادات الطبيّة، م4 إعلام مأمورَي النفوس وطلب الإفادة في حال وجود المانع، م5 الإعلان)، وذلك بما يؤمّن شرعيّة العقد وعلانيّته،

نصرّح، مُختارَين غيرَ مُكرَهين، مُتساويَين في القانون وأمامه، طِبقاً للدستور في مقدِّمته ومَتْنه والتزامه الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وخصوصاً في المادّة 16 منه:

نصرّح بأنّ الرجل منّا قد قبل الإمرأةَ زوجةً له كما قبلت الإمرأة منّا الرجلَ زوجاً لها، بحسب أحكام مدنيّة في إطار القانون المدنيّ الذي نصّ القرار 60 ل.ر الصادر في 13 آذار سنة 1936، على خضوعنا له في أحوالنا الشخصيّة، في المادّة 10 من بابه الأوّل والمادّة 17 من بابه الثاني، وهي الأحكام التي تُطابق ما ينصّ عليه القانون المدنيّ الفرنسيّ والتي لا تّخالف الدستور اللبنانيّ أو أنظمة الأحوال الشخصيّة أو النظام العامّ أو الآداب الحميدة، والتي تُطبّقها المحاكم المدنيّة اللبنانيّة في هذا المجال،

كما نصرّح، بمعرفتنا والتزامنا، في العناية والمودّة، وجوبَ تبادل الاحترام والأمانة والاسعاف والمساعدة، وتأمين الإدارة المعنويّة والماديّة لعائلتنا وتوفير تربية أولادنا وتحضير مستقبلهم، والمشاركة في أعباء الزواج بنسبة قدرة كلّ منّا ما لم يكنْ في اتّفاقاتنا تدبير آخر، كما نصرّح بالتزامنا المتبادل بحياة مشتركة فيكون محلّ سكن العائلة في المكان الذي نختاره باتّفاق في ما بيننا،

كما نصرّح بأنّنا قد أخذنا بنظام المشاركة في المنقولات والمكتسبات نظاماً لزواجنا.

وبعد تلاوة هذا العقد وإثباتاً له نوقّع،

المواطنة                                                                                                                        المواطن

                                         الشاهد                                             الشاهد
  الكاتب بالعدل


6- ما هو التعميم الذي عمم به وزير الداخلية السابق زياد بارود على مأموري النفوس قبول طلبات غزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس؟




7- ما هي نتائج ومفاعيل إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس على صاحبها؟

إنّ اللبناني الراشد الذي تقدّم بطلب إزالة الإشارة إلى الطائفة في سجلاّت النفوس وقُبِل طلبه، قد أصبح بمجرد شطب قيده المذهبي مُواطناً لبنانياً غير مُصنّفٍ أو مُطيّف في علاقته بدولته، وبالتالي يتواصل مع دولته وسلطاتها من منطلق مواطنته فقط، لا من منطلق أي تصنيف ديني أو طائفي، فلكل لبناني حريّة التصريح أو عدم التصريح بالاعتقاد أو الانتساب الديني علماً أنّ هذا لا يمنعه من حرية إيمانه الديني. كما أصبح مُواطناً قانونًا يُمكنه الزواج على أرض وطنه وفقاً للقانون المدني.

ومن مفاعيل إزالة الإشارة إلى الطائفة أيضاً على صعيد زواج المواطن، والإرث والمناصب العامة، ما يلي:

* الزواج:

بالنسبة للمتزوجَين دينيا اللذين أزال أحدهما الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس: القاعدة العامّة بالنسبة إلى زواجهما وما يتعلّق به من الأحوال الشخصيّة هي بقاء هذا الزواج خاضعاً لسلطة الطائفة التي كان عقَده لديها.
بالنسبة للمتزوجَين اللذين أزالا الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس: في هذه الحال يكون الزوجان قد خرجا معاً إلى اللاطائفيّة الإداريّة أي إلى الوضع المدنيّ، حيث السلطة هي السلطة المدنيّة. النتيجة المنطقيّة لهذا الخروج هي استرجاع الزوجين حرّيّة الاختيار. فإمّا أنْ يختارا بقاء ما كان على ما كان من أحوالهما الشخصيّة، أي يكتفيان باللاطائفيّة الإداريّة دون اللاطائفيّة الشخصيّة، وإمّا أنْ يختارا استكمال اللاطائفيّة الإداريّة باللاطائفيّة الشخصيّة أي أن يختارا الزواج مدنياً.

بالنسبة للمُتحابين اللذين يرغبان بالزواج بعد أن قاما بإزالة الإشارة إلى طائفتهما من سجلات النفوس:

- إذا أرادا أنْ يعقدا زواجاً دينيّاً فيكون حال الزواج الدينيّ الجديد كحال الزواج الدينيّ قبل شطب الإشارة، ولا سبيل إلى التشكيك في القانون أو السلطة التي يخضع لها هذا الزواج وصلاحيّتها طالما أنّها ليست في نزاع مع سلطة طائفة أخرى ينتمي إليها غير الطائفيّين، فصفتهم ليست سوى صفة المواطنين اللبنانيّين، فمنهم المسيحيّ ومنهم المسلم ومنهم من هو لا مسيحيّ ولا مسلم.

- إذا أرادا أنْ يعقدا زواجاً مدنياً، سواء كان في لبنان أو خارجه، فإن الدولة تعترف به وبمفاعيله. وبالتالي يمكنهما بعد مُباشرة إجراء إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس، أن يتزوجا مدنياً في لبنان لدى الكاتب بالعدل وفقاً للقانون المدني الذي يختارانه لأن لا قانون زواج مدني لبناني حتى الآن، وهذا ما حصل في الزواج المدني الأول الذي عُقد بين خلود سكرية ونضال درويش في لبنان وما تبعه من زيجات لأفراد أزالوا الإشارة إلى طوائفهم من سجلات النفوس، أو أن يتزوجا خارج لبنان.

* الإرث:

الحقّ بالإرث والحصص فيه وإمكان التوريث وموانعه الحجّة فيها ما تثبته سجلاّت النفوس لجهة:

أ- النسب
ب- الجنس
ت- الزواج 
ث- الدين
ج- المذهب

فإذا كان شطب الإشارة إلى المذهب والدين دون غيرهما، يثبُت الحقّ بالإرث كما يثبُت إمكان التوريث بثبوت القيود الأخرى، بما أنّ شطب الإشارة إلى الطائفة لا إثبات فيه للمذهب أو للتخلّي عنه أو لاعتناق غيره، فلا يمكن إسقاط حق المطالب بالإرث أو إثبات امتناع التوريث:

أ‌-      لا بموجب المعاملة بالمثل، بالنسبة إلى المورث من غير المحمّديّين، فالوريث غير الطائفيّ، النسيب أو الزوج، لا إثبات في سجلاّت النفوس لخضوعه لقانون يمنع غير المحمّدييّن من وراثته.

ب‌-   ولا بموجب أنّ غير المسلم لا يرث المسلم أو المعاملة بالمثل، بالنسبة إلى المورث من المحمّديّين، فالوريث غير الطائفيّ لا إثبات في أنّه ليس مسلماً أو في أنّه ينتمي إلى مذهب من مذاهب المحمّديّين يمنع الإرث بينه وبين الدروز.

ج‌-    ولا أصلاً بموجب اختلاف الدين أو المذهب، بالنسبة إلى المورث من غير الطائفيّين.

وبما أنّ القانون المطبّق يبقى قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورث تكون الحصص بحسب القانون المدنيّ في حالتين اثنتين، أي عندما يكون المورث من غير الطائفييّن أو من غير المحمّديّين، وتكون بحسب قانون المذهب الذي ينتمي إليه المورث في حالة ثالثة، أي عندما يكون المورث من المسلمين.

والأمر نفسه بالنسبة  إلى الاختصاص القضائيّ.

* المناصب العامّة:

أما أثر إزالة الإشارة إلى المذهب من سجلاّت النفوس على الحقّ بتولّي المناصب العامّة فهي كالتالي:

في ظلّ الأوضاع الحاليّة، تكون المناصب العامّة إمّا: أ- بقيد طائفي ب- أو بلا قيد طائفي

أ- فإذا كانت بقيد طائفيّ فإمّا أنْ تكون كذلك:

 1- بتحديد كل منها لا بالقانون بل بالتقليد، وهي حصراً خمسة مناصب:

·                    رئاسة الجمهوريّة، لواحد من الموارنة
·                    رئاسة مجلس النوّاب، لواحد من الشيعة
·                    نيابة رئاسة مجلس النوّاب، لواحد من الروم الأرثوذكس
·                    رئاسة الحكومة، لواحد من السنّة
·                    نيابة رئاسة الحكومة، لواحد من الروم الأرثوذكس.

بالنسبة لهذه المناصب الخمسة الأولى: الأصل في الحقّ في تولّي هذه المناصب هو المساواة (الدستور)، أما المعتبر في الانتساب الطائفي، هو التعارف الاجتماعي، فمنصب كمنصب رئاسة الحكومة قد اختير له من تولاه على أساس الشهرة الاجتماعيّة وبخلاف ما ورد في سجلاّت النفوس أي أنّ هذه المناصب الخمسة هي بالتقليد (المنصب لسنّي في التقليد تولاّه شيعيّ تبعاً لسجلاّت النفوس) أمثلة: رياض الصلح، حسين العويني، سليم الحصّ، في رئاسة الحكومة. هذا يعني أنّ الإشارة إلى طائفة هؤلاء في سجلات النفوس لم تكن هي المعيار.

 2- أو بتحديد كل منها وبالمجموع العام

المناصب التي هي بتحديد كلّ منها في الأقضية وبالمجموع العامّ في كلّ لبنان، فهي المقاعد النيابيّة، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين ونسبيّاً بين الطوائف وبين المناطق، في الصورة الآتية، بحسب القانون:

1-    34 للموارنة: 1 في بيروت، 4 في المتن، 3 في الشوف، 3 في بعبدا، 2 في عاليه، 5 في كسروان، 2 في جبيل، 2 في جزّين، 1 في بعلبك الهرمل، 1 في زحلة، 1 في البقاع الغربي راشيّا، 1 في طرابلس، 1 في عكّار، 3 في زغرتا، 2 في بشرّي، 2 في البترون.
2-    14 للروم الأرثوذكس: 2 في بيروت، 2 في المتن، 1 في عاليه، 1 في مرجعيون حاصبيّا، 1 في زحلة، 1 في البقاع الغربي راشيّا، 1 في طرابلس، 2 في عكّار، 3 في الكورة. 
3-    8 للروم الكاثوليك: 1 في بيروت، 1 في المتن، 1 في الشوف، 1 في قرى صيدا، 1 في جزّين، 1 في بعلبك الهرمل، 2 في زحلة.
4-    5 للأرمن الأرثوذكس: 3 في بيروت، 1 في المتن، 1 في زحلة.
5-    1 للأرمن الكاثوليك: 1 في بيروت.
6-    1 للإنجيليّين: 1 في بيروت.
7-    1 للأقليّات: 1 في بيروت.
8-    27 للسنّة: 6 في بيروت، 2 في الشوف، 1 في مرجعيون حاصبيّا، 2 في مدينة صيدا، 2 في بعلبك الهرمل، 1 في زحلة، 2 في البقاع الغربي راشيّا، 5 في طرابلس، 3 في عكّار، 3 في الضنيّة.
9-    27 للشيعة: 2 في بيروت، 2 في بعبدا ، 1 في جبيل، 2 في مرجعيون حاصبيّا، 4 في صور، 2 في قرى صيدا، 3 في النبطيّة، 3 في بنت جبيل، 6 في بعلبك الهرمل، 1 في زحلة، 1 في البقاع الغربي راشيّا.
10-  8 للدروز: 1 في بيروت، 2 في الشوف، 1 في بعبدا، 2 في عاليه، 1 في مرجعيون حاصبيّا، 1 في البقاع الغربي راشيّا.
11-  2 للعلويّين: 1 في طرابلس، 1 في عكّار.

بالنسبة لهذه المناصب: الأصل في الحقّ في تولّي هذه المناصب هو المساواة (الدستور)، أما المعتبر في الانتساب الطائفي، هو التعارف الاجتماعي، فمنصب النائب قد اختير له من تولاه على أساس الشهرة الاجتماعيّة وبخلاف ما ورد في سجلاّت النفوس (المنصب لسُنّي في التقليد تولاّه شيعيّ تبعاً لسجلاّت النفوس) أمثلة: رياض الصلح، سليم الحصّ في المجلس النيابي. هذا يعني أنّ الإشارة إلى طائفة هؤلاء في سجلات النفوس لم تكن هي المعيار.

3- أو بالمجموع العام فقط

والمناصب التي هي بمجموعها العامّ خاضعة للقيد الطائفي بحسب القانون، مناصفةً بين المسلمين والمسيحيّين، فهي :

1- العضويّة في الحكومة
2- المناصب من الفئة الأولى أو ممّا يعادلها في:
أ- الإدارة ب- القضاء ت- المؤسسات العسكرية ث- المؤسسات الأمنية ج- المؤسسات العامة ح- المؤسسات المختلطة.
بالنسبة لهذه المناصب: سبق وبينّا أنّ المعتبر في الانتساب الطائفي هو التعارف الاجتماعي، كما في أمثلة رئاسة الوزارة وعضوية المجلس النيابي المذكورة أعلاه، فمنصب عضوية الحكومة أو الفئة الأولى قد اختير له من تولاه أيضاً على أساس الشهرة الاجتماعيّة.

ب- أمّا المناصب التي هي بلا قيد طائفيّ فهي:

1-     عضويّة المجالس البلديّة والاختياريّة ورئاساتها.
2-     الوظائف من كلّ الفئات ما عدا الفئة الأولى.

وهي لا قيد طائفيّاً على تولّيها، والأصل في الحقّ في تولّي المناصب العامّة فيها هو المساواة.

وفي جميع الحالات، فيما خص المناصب العامة المذكورة آنفاً،

بما أنّ القيد الطائفيّ على تولّي المناصب العامّة إنّما هو قيد استثنائيّ مؤقّت، غايته العدالة،

وبما أنّ هذا القيد قد انقلب بممارسته إلى عكس الغاية منه،

وبما أنّ شطب الإشارة إلى الدين والمذهب إنّما هو بدافع تحقيق المواطنيّة والمساواة بين اللبنانيّين،

وبما أنّ تولّي المناصب العامّة هو قيام باعمال الدولة التي هي لكلّ اللبنانيّين،

وبما أنّ هذا القيام بأعمال الدولة إنّما يكون على أساس عدم التفرقة بين اللبنانيّين،

لذلك كلّه يكون غير الطائفيّ، أي من رفض التفرقة بين اللبنانيّين، فأسقط الإشارة إلى الدين والمذهب في علاقته بدولته وبغيره من المواطنين، هو الأوْلى، قانوناً، بتولّي المناصب العامّة بشرط النزاهة الذي أقام الدليل الناصع على التزامه. وهو الشرط في تولّي كلّ منصب عامّ إلى جانب شرط الكفاءة.



8- ما هي أدلة صحة الزيجات المدنية في لبنان؟

من مقالة نشرت في 28/2/2015 في صحيفة النهار تحت عنوان: ارفعوا هويات المُواطنية في مسيرة الأحد - الرابط: رابط المقالة في صحيفة النهار

كثُرت التحليلات والاستنتاجات في الآونة الأخيرة في موضوع الزيجات المدنية المعقودة في لبنان، فبعضها شجّع وبارك وبعضها الآخر حذّر ورفض.

وبمناسبة المسيرة المُقررة يوم الأحد 1 آذار 2015 دفاعاً عن حق اللبنانيين في استرداد انتمائهم المُواطني وحق المُتزوجين مدنياً في لبنان في تسلّم وثائق زيجاتهم، من المفيد توضيح ما يلي:

1- لكلِّ لبنانيَين جمعَهُما الحب الحق الكامل بأن يعقدا زواجهما في لبنان وذلك مِن منطلق صفتهما كمُواطنَين، وهذا الحقّ بالزواج المدني هو حقّ أساسي لا يخالفه أيّ تشريع، بل هو واجب على كل دولة ينصُّ دستورها على المساواة بين أفراد المجتمع.

2- في ظل انشغال الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بالظروف الاقليمية والدولية وفي مشاكلها الداخلية، تناست واجبها الأول في ترسيخ انتماء المُواطنية لدى الأفراد في المجتمع، فما كان مِن بعض هؤلاء الأفراد إلا أن بادروا إلى لعب هذا الدور عنها، بِتثبيت انتماء المواطنية مِن خلال خطوة عملية تمثلت بتنظيمهم عقودَ زواجٍ مدنية قانونيّة سارية المفعول استناداً إلى القرار رقم 60 ل.ر. الصادر بتاريخ 13/3/1936، والمتعلق بنظام الطوائف الدينية في لبنان، والذي نص في الفقرة الثانية من المادة العاشرة منه على أن يخضع اللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما، للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهذا ما انطبق على هؤلاء الأفراد بعد أن أزالوا الإشارة إلى الطائفة من سجلات نفوسهم.

3- ثُبِّتَ هذا الزواج بعد أن أكدت هيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أن القانون اللبناني يعترف بالزواج المدني المعقود في الخارج، وبالتالي فمن باب أولى أن يعترف بالزواج المدني المعقود في لبنان وذلك تطبيقاً لحرية المعتقد المُكرسة في الدستور من جهة، ولعدم تشجيع فكرة الالتفاف على القانون واللجوء إلى خارج لبنان لعقد زواج مدني من جهة ثانية، وأن إقرار مبدأ الزواج المدني في لبنان من شأنه أن يُكرّس قاعدة مَفادها أن القضاء المدني هو القضاء العادي المُختص في النزاعات الناشئة عن الزواج المدني، سواء عُقد في الخارج أو في الداخل، وليس مِن حصرية للمحاكم الدينية لإبرام عقود الزواج في لبنان إلا في المسائل التي تدخل في اختصاصها تحديداً.

4- إنّ عقود الزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة عقود قانونيّة سارية المفعول إذن، من تاريخ توقيع هذه العقود لدى الكاتب بالعدل، وليس شرطاً في شرعيّة الأحكام والعقود في هذا المجال وجود قانون بإجراء تشريعيّ عاديّ. وقد أكدت هيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل أيضاً، أنّ الكاتب بالعدل هو المختص بتنظيم وتصديق عقد الزواج المدني لأنه زواج لا يمنعه القانون، بل على العكس هو زواج تنص عليه الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 60 ل.ر.، ولذلك، وباعتباره من العقود التي لا يمنعها القانون، فهو مِن ضمن الأسناد الواردة في المادة 22 من نظام كتابة العدل. وقد استنتجت بالتالي أن الكاتب العدل، في ظل التشريعات الحالية هو المرجع الوحيد المختص لعقد الزواج المدني والتصديق عليه.

5- إنّ وزارة الداخليّة تمتنع اليوم عن تسليم الأزواج المدنيّين وثائق زواجهم ووثائق ولادة أبنائهم مُخالفةً بذلك الدستور الذي يحكم عملها في هذا المجال. فالزيجات المدنية المعقودة في لبنان لا تنتظر توقيعاً أو تصديقاً من قبل وزير الداخلية والبلديات، كما قد يظن البعض، بل هي محتجزة لديه، خارج مسارها الطبيعي ألا وهو قيام موظفي دوائر النفوس في وزارة الداخلية بنقل البيانات وتحرير الوثائق (إخراجات القيد العائلية) وتسليمها إلى المتزوجين أصحاب العلاقة عند الطلب.

6- إنّ إنكار حقّ اللبنانيّين بالزواج المدنيّ على الأراضي اللبنانيّة وإعاقة حريّة اختيارهم له وعملهم به يُشكلان خرقاً للدستور في مادتيه السابعة والتاسعة والبندين ب و ط، واللتين نصّتا على المساواة التامّة بين اللبنانيّين، وعلى حريّة الاعتقاد المطلقة لهم، وعلى التزام دولتهم بشرعة حقوق الإنسان وتجسيدها في شتّى المجالات دون استثناء، وعلى حقّ اللبنانيّ بالإقامة على أيّ جزء من الأرض اللبنانيّة والتمتّع بما في تلك الإقامة من المزايا في ظلّ سيادة القانون.

7- إنّ كلَّ راضٍ بما يجري أو ساكتٍ عن هذا الخرق الدستوري بحجةِ واقع بلدنا الطائفي واستحالة التغيير فيه، هو مُتنازلٌ حكماً، مهما كان موقعه، عن حقوق المُواطنين المدنية وقابلٌ بمنهج التمييز الطائفي المُتفاقم الذي يطال الناس.


9- ما هي وسائل المساهمة في دعم حملة إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس؟

تنطلق حملة واسعة لنشر مُبادرة إزالة الإشارة إلى الطائفة من قيود سجلات النفوس، وسوف تنظَّم في هذا الإطار مجموعة من النشاطات واللقاءات وورشات العمل لشرح هذه المبادرة في بيروت والمناطق اللبنانيّة. كذلك فإنه يُخَطط في الوقت عينه لإقامة إحصاء للأفراد الذين أزالوا الإشارة إلى الطائفة من قيود سجلات النفوس. ويُمكن لأي مواطن راغب في المشاركة في تحركات الحملة ومتابعة نشاطاتها والمساهمة في توسيع إطار الشاطبين، التواصل معنا هاتفياً أو على صفحة الحملة ومجموعتها على الفايسبوك:

* صفحة الفايسبوك: نعم لإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس

facebook.com/naamlelmouwatana

* مجموعة الفايسبوك: إزالة الإشارة إلى الطائفة من النفوس، لنتزوج وننتخب كمواطنين

facebook.com/groups/anamouwaten/

كما يُمكن لمن أزالوا الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس الإنضمام إلى المجموعة التالية:
* مجموعة الفايسبوك: أنا شاطب

facebook.com/groups/anashateb/


10- المراجع:
- كتاب الزواج المدني في لبنان- الواقع والآفاق







- كتيب خاص بإزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس - صادر بعدد خاص من "تواصل مدني"
- موقع تيار المجتمع المدني
 

- مقالتين في صحيفة النهار









ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق